Lewati ke konten

Kitab: Muqaranatul Marwiyyat · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 295

  1. الباب الثاني: التفرد وأحكامه
  2. الفصل الثاني: ضوابط النظر في التفرد
  3. سبر الذهبي عمل الأئمة في استنكار ما يرويه الثقة فوجدهم يراعون أمرين
  4. الأول: قوة الراوي واشتهاره بالحفظ والضبط
  5. تفرد الصدوق

وقال أيضا متعقبا ابن القطان في تقويته حديثا لثابت بن عجلان وأنه لايضره تفرده وقد وثق: «أما من عرف بالثقة فنعم, وأما من وثق ومثل الإمام أحمد يتوقف فيه, ومثل أبي حاتم يقول: صالح الحديث, فلا نرقيه إلى رتبة الثقة، فتفرد هذا يعد منكرا» (¬١).

ومما يتنبه له هنا ما قد يكون في الراوي من تفصيل في بعض حالاته، أو في بعض شيوخه (¬٢)، فيكون التعامل معه في كل حال بما يناسبه، فلو كان في الأصل ثقة ثبتا، وهو في بعض شيوخه صدوق أو دون ذلك، فلا بد من مراعاة هذا، وهو أمر ظاهر، وإنما نبهت عليه لكثرة إغفاله من الباحثين.

ومن أمثلة ذلك ما رواه عبدالرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن الحنفية، عن عائشة، قالت: «أهدي للنبي ﷺ وشيقة لحم وهو محرم، فلم يأكله» (¬٣).

قال ابن رجب: «ذكر لأحمد حديث عبدالرزاق … ، فجعل أحمد ينكره إنكارا شديدا، وقال: هذا سماع مكة» (¬٤).

ومراده أن سماع عبدالرزاق من سفيان الثوري بمكة فيه شيء، وإنما ضبط

Rujukan halaman ini: مقارنة المرويات، ج 1، ص 295 (SanadKitab #143, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.