Lewati ke konten

Kitab: Muqaranatul Marwiyyat · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 296

  1. الباب الثاني: التفرد وأحكامه
  2. الفصل الثاني: ضوابط النظر في التفرد
  3. سبر الذهبي عمل الأئمة في استنكار ما يرويه الثقة فوجدهم يراعون أمرين
  4. الأمر الثاني: طبقة الراوي، فالتفرد يحتمل في رواية التابعي عن الصحابي ويستبعد وقع التفرد في الطبقات المتأخرة

عنه باليمن حين قدم عليهم سفيان، وقد تقدم ذكر هذا (¬١).

وروى وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن أم حبيبة: «أن النبي ﷺ كان يصلي على الخمرة» (¬٢).

سئل عنه أبو حاتم، فقال: «هذا حديث ليس له أصل، لم يروه غير وهب» (¬٣).

ووهب بن جرير -مع ثقته- قد تكلم في روايته عن شعبة، تكلم فيها عبدالرحمن بن مهدي، وعفان بن مسلم، وذكر عفان أنها أحاديث عبدالرحمن الرصاصي، شيخ يروي عن شعبة (¬٤).

والثاني: طبقة الراوي، فلا شك أن التفرد يحتمل في رواية التابعي عن الصحابي، وكذلك -مع الحفظ والضبط- يحتمل في رواية تابع التابعي عن التابعي، وأما بعد ذلك، أي في عصر انتشار الرواية، وحرص الرواة على التقصي والتتبع، والرحلة إلى البلدان الأخرى بغرض الرواية، وانتشار الكتابة، فإن وقوع التفرد -وهو تفرد صحيح- فيه بعد، فالغالب أن يكون خطأ من المتفرد، ولذا يستنكره الأئمة من الثقة الضابط أيضا.

Rujukan halaman ini: مقارنة المرويات، ج 1، ص 296 (SanadKitab #143, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.