Kitab: Muqaranatul Marwiyyat
- الباب الثالث: اختلاف الرواة
- الفصل الثاني: قرائن الترجيح والموازنة
- المبحث الثالث: القرائن في أوجه الاختلاف
- استخدم النقاد قرائن كثيرة في صفة الرواية ترجع إلى ثلاث قرائن
Bab dan daftar isi:
القرينة الأولى: السهولة والوعورة
- هذه القرينة الكبرى ترجع إلى أن الأصل فيما يروى عن رسول الله ﷺ: أنه مسبوق بالعدم، وعليه فكل من ذكر أمرا يوعر به طريق الثبوت فقوله مقدم
- قرينة السهولة والوعورة يندرج تحتها عدد من القرائن الفرعية وهي sub-bab ›
- يزداد الأمر غموضا في موضوع الإدراج إذا تصرف الراوي الذي وقع منه الإدراج، أو من دونه في الرواية، فاكتفى بسوق الرواية التي وقع فيها الإدراج
- مما يدخل في باب الفصل والإدراج ما يطلق عليه: الحمل
- قاعدة: الروايات المفردة مقدمة على الروايات المقرونة عند وقوع اختلاف بينهما في المتن أو الإسناد
- تطبيقات لحمل الروايات على بعضها
- لا يشترط الوقوف على رواية مفردة مخالفة لترجيح وقوع الحمل، إذا قامت قرينة أخرى
- عرف جماعة من الرواة بحمل روايات شيوخهم على بعضها، وتكلم فيهم بسببه
- لكثرة وقوع الحمل من الرواة شدد المحدثون في الاكتفاء بذكر اسم أحد المقرونين في الإسناد، وحذف الآخر، خاصة إذا كان المسقط ضعيفا
- وقوع إفراد بعض الرواة الرواية مع أنها في الأصل محمولة على غيرها، ونماذج له
- أهمية التدقيق في الروايات المقرونة من جهة، لاحتمال وقوع الحمل فيها، وفي الروايات المفردة إذا ارتاب فيها الباحث من جهة ثانية، لاحتمال أن تكون مفردة من رواية مقرونة وقع فيها حمل، ونماذج للخلل في الالتفات لهذه القضية
- التشابه بين الحمل في الروايات وعطف الأسانيد
- الإحالة، وهي أن يسوق الراوي حديثا بإسناده، ثم يسوق إسنادا آخر يقف به عند الصحابي، أو عند المدار، ولا يسوق ما بعده، ويقول: مثله أو نحوه، ووقوع الحمل في هذا