Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 63

  1. حرف الجيم
  2. الكتاب الأول: في الجهاد
  3. الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به
  4. الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

قوله: "صبراً" (١) صبرت القتيل على القتل، إذا حبسته عليه لتقتله بالسيف أو غيره من أنواع السلاح وسواه، وكل من قتل أي قتلة كانت إذا لم تكن في حرب ولا على غفلة ولا على غرة فهو مقتولٌ صبراً.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: ترجمه (٢) بباب "في قتل الأسير بالنبل" ثم ذكر روايتين (٣) الأولى: "فأمر بهم فقتلوا صبراً" قال أبو داود (٤): قال لنا غير سعيد - يريد ابن منصور - الذي رواه عنه عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالقتل صبراً. انتهى.

١٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلةً أَهْلُ الإِيْمَانِ". أخرجه أبو داود (٥). [صحيح]

قوله: "في حديث ابن مسعود أعف الناس قتلة" هي بكسر القاف وسكون المثناة الفوقية الحالة من القتل، وبفتحها [٣١ ب] المرة من القتل، والعفة النزاهة كأنه يريد أنهم لا يمثلون ولا يقتلون صبراً بغير السيف لعلمهم بأنّ هذا منهي عنه.

٢٠ - وَعَنْ عَبْدُ الله بْنِ يَزِيْدٍ الأَنْصَارِيّ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله ﷺ عَنِ النُّهبى والمُثْلَةِ. أخرجه البخاري (٦).

قوله: "في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عن النُّهبى".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 63 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.