Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 145

  1. حرف الجيم
  2. الكتاب الأول: في الجهاد
  3. الباب الثالث: في فروع الجهاد
  4. الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

كما أخرج أبو داود (١) عن سهل بن أبي حثمة قال: "قسم رسول الله [٧٥ ب]ﷺ خيبر نصفين نصفها لنوائبه وحاجته ونصفها بين المسلمين".

ومنها فدك بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف بلد بينهما وبين المدينة ثلاث مراحل [و (٢)] ذكر أصحاب المغازي قاطبة أنّ أهل فدك كانوا من اليهود فلما فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي ﷺ الأمان على أن يتركوا البلد ويرحلوا فكانت لرسول الله ﷺ خاصة.

ومنها صدقة بالمدينة وهي بعض بني النضير، فقد أخرج أبو داود (٣) قصة بني النضير.

وقال في آخره: فكانت تحل بني النضير لرسول الله ﷺ خاصة أعطاه الله إياها فقال: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ (٤) الآية، فأعطى ﷺ أكثرها للمهاجرين وبقي منها صدقة رسول الله ﷺ التي في أيدي بني فاطمة.

وروى عمر (٥) بن شبّة عن الزهري قال: "كانت صدقة النبي ﷺ -بالمدينة أموالاً لمخيريق - بالمعجمة وبالقاف مصغر - وكان يهودياً من بقايا بني قينقاع نازلاً ببني النضير فشهد أحداً فقتل به فقال النبي ﷺ: "مخيريق سابق يهود"، وأوصى مخيريق بأمواله للنبي ﷺ" ..

وفي وراية من طريق (٦) الواقدي بسنده عن عبد الله بن كعب قال مخيريق: إن أُصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله، فهي عامة صدقة رسول الله ﷺ.

قال: وكانت أموال مخيريق ببني النضير.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 145 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.