Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 146

  1. حرف الجيم
  2. الكتاب الأول: في الجهاد
  3. الباب الثالث: في فروع الجهاد
  4. الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

إذا عرفت هذا فقوله: وهما أي: عباس وعلي ﵄ يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير يشمل جميع ذلك.

وفي "صحيح البخاري" (١): "فأما صدقته - أي: النبي ﷺ فدفعها عمر [٧٦ ب] إلى علي والعباس، وأما خيبر - أي: الذي كان يخص النبي ﷺ منها - وفدك فأمسكها عمر، أي: لم يدفعها لغيره". فعرفت بهذا أن صدقته ﷺ تختص بما كان من بني النضير، وأما سهمه بخيبر وفدك فكان حكمهما إلى نظر من يقوم بالأمر بعده، فكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي ﷺ وغيرها مما كان يصرفه مصرفه من مال خيبر وفدك، وما زاد من ذلك جعله في المصالح وعمل عمر بعده بذلك، فكانت كذلك في حياة النبي ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما صار الأمر إلى عثمان (٢) أقطع مروان بن الحكم به أرض فدك.

قال الخطابي (٣): إن عثمان تأول بأن الذي يختص بالنبي ﷺ يكون للخليفة بعده فاستغنى عنها عثمان بأمواله فوصل بها بعض قرابته، ثم إنه لمّا ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان فقال: إن رسول الله ﷺ كان ينفق من فدك على بني هاشم ويزوج الأيم منهم ثم أرجعها عمر لبني هاشم، أخرجه أبو داود (٤) وهذا خلاصة ما في "فتح الباري" (٥) وغيره.

وأما صدقته وهي بنو النضير فيأتي الكلام فيها بعد هذا ولم أجد في البخاري ولا في "فتح الباري" ذكر العوالي مع أن المشهور أنها تطلق فدك مضمومة إليها العوالي.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 146 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.