Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 289

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. [الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع
  4. الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

أخرجه الشيخان (١) والنسائي (٢). [صحيح].

قوله: "في حديث أبي موسى منيخ بالبطحاء" أي: بطحاء مكة (٣) وهو موضع خارجها ويقال له: الأبطح وهو بجنب المحصب.

قوله: "فقال: أن نأخذ بكتاب الله ... الحديث" حاصل جواب عمر في منعه الناس عن العمرة أنّ كتاب الله دال على المنع وكذا السنة، أمّا الكتاب فلأمر الإتمام وذلك يقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأمّا السُنة فلأنه ﷺ لم يحل حتى بلغ الهدي محله.

والجواب عن ذلك: أنّ قوله ﷺ: "لولا أنّ معي الهدي لأحللت" دالٌ على جواز الإحلال لمن ليس معه هدي.

قال المازري (٤): قيل: إنّ المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة.

قال النووي (٥): أنه نهى عن المتعة المعروفة وهي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، ونهيه محمول على التنزيه للترغيب في الإفراد.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 289 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.