Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 290

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. [الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع
  4. الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

٣٠ - وفي أخرى لمسلم (١) والنسائي (٢): أَنَّ أَبَا مُوسى كانَ يُفْتِي بِالمتْعةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كِرهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ في الأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ في الحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ. [صحيح].

قوله: "فَلْيّتئِدْ" أمر بالتَّؤَدة، وهي التأني في الأمر والتثبت (٣).

قوله: "ولكن كرهت أن يظلوا معرسين في الأراك ثم يروحون إلى الحج تقطر رءوسهم، كرهت أن يظلوا" أي: الحجاج.

"معرسين" أي: بنسائهم.

"في الأراك" (٤) محل بالقرب [١٤٤ ب] من مكة.

"ثم يروحون" بعد التعريس بنسائهم.

"تقطر رءوسهم" أي: من الماء الذي اغتسلوا به عن التعريس، وجوابه أنّ هذه الكراهة لا وجه لها فإنّ إتيان النساء للحلال حلال اتفاقًا ولو قبل إحرامه بلحظة، فهذه الكراهة لا مستند لها بل قد أذن لهم ﷺ بعد الفسخ أن يأتوا كل ما يأتيه الحلال حتى يهلوا يوم التروية، وقد قالوا لمّا أمرهم بالفسخ "فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، قال: نعم وسطعت المجامر" (٥) وهم لا يطلعون إلى منى إلاّ يوم التروية فأباح ﷺ لهم إتيان النساء إلى يوم التروية.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 290 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.