قوله: "وعن ابن المسيب أنّ رجلاً من أصحاب النبي ﷺ أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله ﷺ في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج، أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (١): قال الخطابي (٢): في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر النبي ﷺ قبل حجه، وجواز ذلك بإجماع أهل العلم لم يذكر فيه خلاف.
ويحتمل أن يكون النهي استحباباً وأنه إنما أمر بتقديم الحجُ؛ لأنه أعظم الأمرين ووقته محصور، وأيام السنة كلها تتسع للعمرة، وقد قدّم الله اسم الحج عليها فقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٣) انتهى.