Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 296

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. [الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع
  4. الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

قوله: "وعن ابن المسيب أنّ رجلاً من أصحاب النبي ﷺ أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله ﷺ في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج، أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (١): قال الخطابي (٢): في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر النبي ﷺ قبل حجه، وجواز ذلك بإجماع أهل العلم لم يذكر فيه خلاف.

ويحتمل أن يكون النهي استحباباً وأنه إنما أمر بتقديم الحجُ؛ لأنه أعظم الأمرين ووقته محصور، وأيام السنة كلها تتسع للعمرة، وقد قدّم الله اسم الحج عليها فقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٣) انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 296 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.