٩ - وعن ابن عباس ﵄ قَالَ: قَدِمَ رسول الله ﷺ مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ, وَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. أخرجه البخاري (١). [صحيح].
قوله: "في حديث [١٦٠ ب] ابن عباس ولم يقرب الكعبة" هو بكسر الراء وضمها، ومراده: أنه لم يطف بعد طواف العمرة, أي: لم يأت بطواف تطوع بل اقتصر على طواف العمرة لا غير.
١٠ - وعن جُبير بن مُطْعم ﵁: أَنَّ النَّبيُّ ﷺ قال: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ فَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ".
أخرجه أصحاب "السنن" (٢). [صحيح].
قوله: "في حديث جبير بن مطعم أخرجه أصحاب "السنن" تقدم الكلام عليه.
وقوله فيه: "فصلى" بالفاء في كثير من [التيسير] (٣)، وفي "الجامع الكبير" (٤): "وصلى" بالواو وهي أعم؛ لأنّه بالفاء يدل على أنه لا يمنع الطائف من ركعتي الطواف، وإذا كان بالواو دلّ على أي صلاة صلاها.