Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 333

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: في الطواف والسعي
  4. [الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي]

قال الترمذي (١): حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضاً، وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة.

فقال بعضهم: لا بأس بالطواف والصلاة بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي ﷺ[هذا] (٢).

وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى [يغرب الشفق] (٣) وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضاً (٤)، واحتجوا بحديث عمر: "أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس"، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس (٥).

١١ - وعن أبي الزبير المكي قال: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ أُسْبُوعًا ثُمَّ يَدْخُلُ حُجْرَتَهُ فَلاَ نَدْرِي مَا يَصْنَعُ (٦). [موقوف صحيح].

قال (٧): وَلَقَدْ رَأَيْتُ البَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ صَلَاةِ

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 333 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.