العَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ [حَتّى عِنْدَ الغُرُوبِ] (١). أخرجه مالك. [مقطوع صحيح].
قوله: "في حديث أبي الزبير فلا أدري ما يصنع" أي: ابن عباس هل يصلي ركعتي الطواف أو يؤخرها؟ وهذا بناء على صحة صلاتها في غير مقام إبراهيم.
في طواف الزيارة
قوله: "في طواف الزيارة" هذا هو الحكم الرابع. [١٦١ ب].
١ - عن ابن عباس وعائشة ﵃: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إلى اللَّيْلِ. أخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣). [ضعيف].
وفي رواية أخرى (٤): طَوَافَ الزِّيَارَةِ. [ضعيف].
قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (٥): هذا [حديث حسن] (٦)، وقد رخَّص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، وَوَسَّع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. انتهى.