Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 334

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: في الطواف والسعي
  4. [الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي]
  5. في طواف الزيارة

العَصْرِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ [حَتّى عِنْدَ الغُرُوبِ] (١). أخرجه مالك. [مقطوع صحيح].

قوله: "في حديث أبي الزبير فلا أدري ما يصنع" أي: ابن عباس هل يصلي ركعتي الطواف أو يؤخرها؟ وهذا بناء على صحة صلاتها في غير مقام إبراهيم.

في طواف الزيارة

قوله: "في طواف الزيارة" هذا هو الحكم الرابع. [١٦١ ب].

١ - عن ابن عباس وعائشة ﵃: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إلى اللَّيْلِ. أخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣). [ضعيف].

وفي رواية أخرى (٤): طَوَافَ الزِّيَارَةِ. [ضعيف].

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (٥): هذا [حديث حسن] (٦)، وقد رخَّص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، وَوَسَّع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 334 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.