٤ - وعن أبي هريرة، وزيد بن خالد ﵄ قالا: سُئِلَ رسول الله ﷺ عَن الأمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ فَقَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". أخرجه الستة (١) إلا النسائي. [صحيح].
وقال مالك (٢): "الضّفِيرُ": الحبل.
وفي رواية (٣): "فَيَجْلِدُهَا وَلاَ يُثَرِّبْ (٤) عَليْهَا". [صحيح].
قوله: "في حديث أبي هريرة: فاجلدوها" الخطاب لملاّك العبيد والإماء؛ لأنه قد ثبت مبنياً في حديث علي الآتي وفي غيره خطاباً للسيد.
قال النووي (٥): فيه أنّ السيد يقيم الحد على عبده وأمته, وهذا مذهبنا ومذهب مالك (٦) وأحمد (٧) وجماهير العلماء (٨) من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.