Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 629

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحضانة

واختلف (١) هل المراد بنكاحها مجرد العقد أو [٢٩٤ ب] هو مع الدخول؟ على قولين (٢).

قال ابن القيم (٣): والحديث يحتمل الأمرين، والأشبه سقوط حضانتها بالعقد؛ لأنها حينئذ صارت مظنة الإشتغال عن الولد، والتهيؤ للدخول، والأخذ في أسبابه، وهذا قول الجمهور.

٢ - وعن أبي هريرة ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ غُلَامَاً بَيْنَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ، فَاخْتَارَ أُمِّهِ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَتْ بِهِ. أخرجه أصحاب "السنن" (٤)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح].

قوله: "في حديث أبي هريرة خير غلاماً بين أبيه وأمه" لفظه في أبي داود "أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 629 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.