Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 630

  1. حرف الحاء
  2. كتاب: الحضانة

النبي ﷺ: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي ﷺ:"هذا أبوك وهذا أمك، فخذ بيد أيَّهما شئت, فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".

قوله: "أخرجه أصحاب "السنن" واللفظ للترمذي".

قلت: وقال (١) إنه حديث حسن صحيح، والظاهر في شرعية تخيير الغلام بين أبويه ذكراً كان أو أنثى، وهذا بعد القرعة؛ لأنه قال: "استهما عليه" أي: بالقرعة وذلك؛ لأن القرعة طريق شرعية (٢) عند تساوي المستحقين، وقد تساوي الأبوان، فالقياس تقديم أحدهما بالقرعة، وإن أبيا القرعة خير الصبي فيرجح باختياره.

وقد ثبت هذا التخيير في حكم عمر بن الخطاب كما أخرجه عبد الرزاق (٣)، وأنه اختار أمه.

وحكم به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كما أخرجه الشافعي (٤) عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي ﵇ بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني: "وهذا أيضاً لو بلغ مبلغ هذا خيرته".

وقال (٥) في الحديث في رواية أخرى "وكنت ابن سبع سنين أو ثمان".

فحديث عمرو بن شعيب وقوله ﷺ: "أنتِ أحق به"، في طفل صغير، وأحاديث التخيير في من له تمييز ولذا قال: "وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 630 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.