وقال ابن الأثير في "الجامع" (١): إنه زاد الترمذي في رواية: "قيل [فماذا] (٢) نقول ... " الحديث. انتهى.
فدل على أن رواية الترمذي وأبي داود متفقة على لفظ: "لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة"، وأن رواية: "قيل [فماذا] (٣) نقول" رواية زادها الترمذي في بعض روايته لقول المصنف وهذا لفظه - أي: الترمذي - أي: في رواية رواها بالزيادة ولم أجدها في الترمذي (٤) فيما بوب له، ولعله ذكر هذه الرواية بزيادتها في محل آخر.
١٢ - وعن سهل بن سعد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ البَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا". أخرجه مالك (٥) وأبو داود (٦). [صحيح]
وزاد في رواية (٧): "وَتَحْتَ المَطَرِ". [ضعيف]
وفي الموطأ (٨): "ساعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ، حَضْرَةُ النِّداءِ لِلصَّلاَةِ، والصَّفُّ فِي سَبِيلِ الله". "النِّدَاء": الأذان.