Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 549

  1. حرف الزاي
  2. كتاب: الزكاة
  3. الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل
  4. الفصل الأول: فيمن لا تحل له

قوله في حديث ابن عمرو بن العاص: "أخرجه أبو داود والترمذي" قلت: وقال (١): حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وقد رَوَى شُعبةُ عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث ولم يرفعه، وقد رُوِيَ في غير [هذا] (٢) الحديث عن النبي ﷺ: "لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي"، وإذا كان الرجل قوياً محتاجاً ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة، ثم ساق (٣) سنده إلى حبشي بن جناده السلولي قال: سمعت رسول الله ﷺ في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة، أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله ﷺ: "إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع، ومن سأل الناس ليُثرى به مَالَهُ كان خُموشاً في وجهه يوم القيامة، وَرَضْفاً يأكله من جهنم، فمن شاء فليقلل، ومن شاء فليكثر" انتهى.

٦ - وعن عطاء بن يسار قال: رسول الله ﷺ: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المِسْكِينِ فَأَهْدَى المِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ". أخرجه مالك (٤) وأبو داود (٥). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 549 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.