Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 774

  1. حرف الشين
  2. كتاب: الشراب
  3. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  4. الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

١١ - وفي أخرى: كُنْتُ آَخُذْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيْبٍ، وَقَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ فَأُلْقِيَهُ في إِنَاءٍ، فَأَمْرِسَهُ ثُمَّ أَسْقِيَه رسولَ الله ﷺ. أخرجه أبو داود (١). [إسناده ضعيف]

قوله في حديث عائشة: "كنا ننبذ لرسول الله ﷺ زبيباً ... " الحديث هو يعارض أحاديث النهي عن الخلط. وقال الخطابي (٢): فيه حجة لمن رأى الانتباذ بالخليطين. قال الخطابي (٣): إنه رخص فيه الثوري، وأصحاب الرأي، وكأنهم جعلوا هذا قرينة الترخيص.

(والقبضة) بضم القاف ما قبضت عليه من شيء، يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر أي: كفًّا منه [٢٩٥ ب] وربما جاء بالفتح قاله الجوهري (٤).

قوله: "أخرجه أبو داود" قلت: لكن في سنده أبو بحر عبد الرحمن (٥) بن عثمان البكراوي، أحد الضعفاء، وذكر المزي عن البخاري أنه واهم. قلت: وله طرق فيها اختلاف واضطراب وحينئذٍ فلا يعارض أحاديث النهي.

١٢ - وعن سويد بن غفلة ﵁ قال: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلاَءِ الإِبِلِ، وَإِنِّي سَأَلتُهُمْ عَلَى كَمْ

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 4، ص 774 (SanadKitab #14309, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.