Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 445

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. أحدها: طهارة الحدث

قوله في حديث عائشة: "من أحدث في صلاته فلينصرف" أي: من صلاته لعدم صحة تمامها.

وأما هل يبني على ما صلى أو يستأنف؟ فقد حققناه في "سبل السلام شرح بلوغ المرام" (١) ويأتي حديث ابن عباس.

وقوله: "فليأخذ بأنفه" قد بين المصنف وجه ذلك، وهذا من المعاريض الفعلية، وهو يدل على جوازها، وفيه دليل على أن الرعاف ناقض. [٧٥ ب].

٧ - وعن مالك (٢): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ كَانَ يَرْعُفُ في الصَّلاَةِ فَيَخْرُجُ وَيَغْسِلُ الدَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى. [موقوف صحيح]

وله (٣) في أخرى عن ابن المسيب فذكر مثله. [مقطوع صحيح]

قوله في حديث مالك: "أن ابن عباس كان يغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلَّى" فيه دليل على أنه يبني من انتقض وضوءه وهو في الصلاة على ما قد فعل، وأن نقض الوضوء (٤) لا يبطل ما تقدم منها، ويحتمل أن ابن عباس كان لا يرى الرعاف ناقضاً لكنه كان يغسل الدم تنظفاً عنه وعن وسخه، ولذا قال في الرواية: يغسل الدم ولم يذكر الوضوء.

٨ - وعن ابن عمرو بن العاص ﵄: قال رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ وَقَدْ جَلَسَ لِآخِرِ صَلاَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ". أخرجه الترمذي (٥). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 445 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.