وقال (١): ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
قوله في حديث ابن عمرو بن العاص: "فقد جازت صلاته".
استدل به من قال: لا يجب السلام كما تقدم، إلا أنه حديث متكلم فيه لا يقاوم، وتحليلها التسليم.
ولذا قال الترمذي (٢): ما نقله المصنف وليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
ثانيها: طهارة اللباس:
١ - عن معاوية ﵁: أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَرَ فِيهِ أذًى. أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤). [صحيح]
والمراد "بِالأذَى" هنا الرطوبة من الجماع.
ثانيها، أي: الشروط الثمانية: طهارة اللباس