Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 523

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  5. شرائط الصلاة وهي ثمانية
  6. سابعها: قبلة المصلي

قال الحافظ (١): قلت: وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط، لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة.

قلت: وترك الإنكار هو [١١٠ ب] معنى قول ابن عباس: "فما بالاه" أي: النبي ﷺ، وهو يدل على علمه ﷺ بذلك؛ لأنه لا يكون ترك الإنكار حجة على الجواز إلا بشرط انتفاء الموانع عن الإنكار، وثبوت علمه ﷺ بالفعل.

وفيه دليل على أن الحمار والمرأة لا يقطعان الصلاة.

وهذه الرواية أخرجها أبو داود (٢) عن أبي الصهباء قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس قال: جئت ... الحديث.

قال الحافظ المنذري (٣): وأخرجه النسائي (٤) بنحوه، وأبو الصهباء هو البكري، وقيل: مولى عبد الله بن عباس واسمه صهيب، وقيل: أنه بصري، وسئل عنه أبو زرعة الرازي، فقال: إنه مدني ثقة. انتهى.

٤ - وفي أخرى له (٥): أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ, فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ: الحِمَارُ، وَالخِنْزِير، وَاليَهُودِيُّ، وَالمَجُوسِيُّ، وَالمَرْأةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ". [ضعيف]

وفي أخرى (٦): "يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الحَائِضُ وَالكَلْبُ". [صحيح موقوفاً]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 523 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.