Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 629

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. الباب السادس: في صلاة الجماعة
  5. (الفصل الرابع: في صفة الإمام)

وأجيب بأنه ظن من جابر، وقال الطحاوي (١): ليس فيه: أنه كان بأمر رسول الله ﷺ ولا تقريره.

وقد أطيل الكلام إيراداً ورداً بما لا ينهض معه القول: بأنه دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وقد جمعنا ما قيل في رسالة (٢)، وأشرنا إليه في حواشي شرح العمدة (٣) لابن دقيق العيد.

١٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيْهِمْ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَالمَرِيضَ، وَذَا الحَاجَةِ, وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ مَا شَاءَ". أخرجه الستة (٤). [صحيح]

قوله: "في حديث أبي هريرة فليخفف" هو عام لكل من أمّ قوماً، والتخفيف محمول على ما عينه لمعاذ من السور ونحوها وأقصر منها.

وقد ذكر ﷺ علة الأمر بالتخفيف (٥) بأنه يصلي خلفه أحد الأربعة أو كلهم، فيشق [١٦٠ ب] بهم، ويبغض إليهم الفريضة، ويكره الطاعة.

والأمر بالتخفيف عام لجميع أركان الصلاة أقوالاً وأفعالاً.

"وإذا صلى لنفسه" أي: منفرداً.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 629 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.