أخرجه الستة (١). [صحيح]
٤ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ، جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمُزْدَلِفَةِ، وَصَلَّى الفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. أخرجه الخمسة (٢)، إلا الترمذي. [صحيح]
الخامس: حديث (جعفر بن محمد).
٥ - وعن جعفر بن محمد قال: "صَلّى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَصَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا". أخرجه أبو داود (٣). [ضعيف]
قوله: " ﷺ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين"، ومثله قاله في المغرب والعشاء بجمع.
وقوله: "لم يسبح [فيهما] (٤) " أي: لم يصل النافلة بعد الأولى من المجموعتين.
واعلم أن في الباب روايات ساقها أبو داود (٥) من حديث ابن عمر: "أنه صلاهما بإقامة لكل صلاة".