Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 752

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الأول في الفرائض
  4. [الباب التاسع]: في صلاة الخوف

والرابع: حديث أبي عياش (١) الزرقي، وما كان مثله على حسب ما ذكرناه في "التمهيد" (٢) [٢٢٧/ ب].

والخامس: حديث حذيفة (٣)، وما كان مثله.

والسادس: حديث أبي بكرة (٤)، وحديث جابر (٥): "أنه ﷺ صلى لكل طائفة من الطائفتين فكانت لرسول الله ﷺ أربعاً، ولأصحابه ركعتين ركعتين" وبذلك كان يفتي الحسن البصري (٦) وهو قول يقوله كل من أجاز اختلاف نية الإمام، والمأموم في الصلاة.

قال (٧): وقالت طائفة منهم أبو يوسف وابن علية: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي ﷺ بإمام واحد، وإنما تصلى بإمامين، يصلي كما واحد منهما بطائفة ركعتين، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ (٨) الآية.

قالوا (٩): فإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم؛ لأنه ﷺ ليس كغيره في ذلك، ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه فيه غيره، وكلهم كان يحب أن يصلي معه، ويأتم به، وليس أحد يقوم في الفضل مقامه، والناس بعده تستوي أحوال أهل الفضل منهم أو تتقارب.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 752 (SanadKitab #14309, hlm. urut 3563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.