Lewati ke konten

التحبير لإيضاح معاني التيسير · الصنعاني

Juz 5, hlm. 802

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصلاة
  3. القسم الثاني: من كتاب الصلاة في النوافل
  4. الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
  5. الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة
  6. (راتبة الجمعة)

وأخرجه النسائي (١) وابن خزيمة (٢)، وصححّه، قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية.

وأجيب عنه: بأن مصلي التحية (٣) يصدق عليه بأنه منصت، وأما حديث أبي داود فلعله كان قبل شرعية صلاة التحية؛ ولأنه يحتمل أن يكون قوله ﷺ: [٢٥١ ب] "اجلس"، أي: بشرطه، وقد عرف أمره للداخل أن لا يجلس حتى يركع.

وقد ذكر الحافظ في "الفتح" (٤) عشرة أجوبة للمانعين عن حديث سليك والمانع هو مالك (٥) وأتباعه, وقد أطال بنقلها وتعقب أكثرها.

والذي ذهب إلى استحبابهما للداخل والإمام يخطب: الشافعي (٦) وأحمد (٧) وفقهاء المحدّثين.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 5، ص 802 (Shamela #14309, hlm. urut 3613)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.