قلت: لفظ ابن الأثير (١): زاد في رواية: "قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلِ ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت". انتهى.
فأفاد أنه غير مرفوع، بل هو من كلام سهيل.
قال (٢): وفي رواية لأبي داود (٣) قال: "فقال لي أبي - يعني يونس - يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين". انتهى.
وسهيل هو ابن أبي صالح الراوي عن أبي هريرة، [٢٥٢ ب] فرواية أبي داود في قوله: "فقال لي أبي" أي: أبو صالح، وقوله في الرواية الأخرى: "فإن عجل بك أمر" هي أيضاً لفظ سهيل كما قال ابن الأثير (٤): وسهيل أخذ ذلك من كلام أبيه.
وبه يعرف أنه قصر المصنف في الرواية حتى أوهم أن قوله: "فإن عجل بك شيء (٥) [٥٢٠/ أ] مرفوع".
قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود، والترمذي".
الثالث: حديث (نافع).
٣ - وعن نافع: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟ وَكَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ".