أخرجه الخمسة (١). واللفظ لأبي داود. [صحيح]
قوله: "فدفعه .. " الحديث، فيه: "أن ابن عمر كان يرى أن صلاة ركعتي الجمعة تصلى في البيت (٢)، وأخبر أنه ﷺ كان يفعل ذلك".
قوله: "أخرجه الخمسة، واللفظ لأبي داود".
الحديث الرابع: حديث (عطاء).
- وعن عطاء قال: "كَانَ ابْنِ عُمَرَ ﵄ إِذَا صَلَّىَ الجُمُعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمَ فَيُصَلَّي أَرْبَعًا. فَإِذَا كَانَ بِالمَدِينَةِ صَلَّى الجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي المَسْجدِ، فَقِيلَ لَه: فَقَالَ: كَانَ النَّبيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ". أخرجه أبو داود (٣)، والترمذي (٤). [صحيح]
لفظه في رواية في "الجامع" (٥): "قال: رأيت ابن عمر يصلي الجمعة فَيْنمازُ (٦) غير كثير قال: فيركع ركعتين، ثم يمشي أنفس من ذلك، فيركع أربع ركعات, قال ابن جريج: قلت: لعطاء (٧): كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مراراً".