قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" في "الجامع" (١): واختصره الترمذي (٢) وقال (٣): "رأيت ابن عمر صلى بعد ركعتين، ثم صلى بعد ذلك أربعاً". انتهى.
قال المنذري (٤): أنه قال الترمذي (٥): إنه حديث حسن صحيح.
[قوله] (٦) (الفصل الثاني: في صلاة الوتر)
ترجم البخاري (٧) بقوله: أبواب (٨) الوتر، والوتر بالكسر (٩): الفرد، وبالفتح: الثأر وفي لغة مترادفان، ولم يتعرض البخاري لحكمه.
قال ابن التين (١٠): اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه، وعدده، واشتراط النية فيه، واشتراطه بقراءة، وفي اشتراط شفع قبله، وفي آخر وقته, وصلاته في السفر [٢٥٣ ب] على الدابة.
زاد الحافظ ابن حجر (١١): وفي قضائه، والقنوت فيه, وفيما يقال فيه، وفي محل القنوت منه، وفيما يقال فيه, وفي فصله ووصله، وهل يسن ركعتان بعده، وفي صلاته من قعود.