"ويصلي حافياً ومنتعلاً" وقد ورد أمره بالصلاة في النعال (١)، فقد يفعله أحياناً ويتركه أحياناً كما هو شأن الفعل المسنون.
والانصراف عن اليمين والشمال كما في حديث [بن مسعود] (٢) [٣٤٢ ب] والمراد بالانصراف انفتاله من صلاته وقيامه من محل أدائها.
قوله: "أخرجه النسائي".
الثالث: حديث (ابن عباس):
٣ - وعن ابن عباس ﵄: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله ﷺ. أخرجه الخمسة (٣) إلا الترمذي. [صحيح]
قوله: "أن رفع الصوت (٤) بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ﷺ " بأي ذكر كان من تهليل وغيره، وعليه عمل الناس من ذلك العصر في غالب المحلات.
قوله: "أخرجه الخمسة إلا الترمذي".