Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 557

  1. حرف الصاد
  2. كتاب الصحبة
  3. الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

أخرجه الشيخان، واللفظ له، وأبو داود. [صحيح]

وعنده: في دَارِنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَاً.

حديث (عاصم الأحول) في "التقريب" (١): عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الله البصري، يعد من الرابعة, لم يتكلم فيه إلاّ القطان، وكأنه بسبب دخوله في الولاية، انتهى.

"قال: قلت لأنس: أبلغك أنّ رسول الله ﷺ قال: لا حلف في الإِسلام؟ ".

الحلف (٢) بكسر المهملة وسكون اللام، العهد والمعنى: أنهم لا يتعاهدون في الإِسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية بآرائهم، وأمّا حلف الإِسلام فهو جائز على أحكام الدين وحدوده في الجاهلية في الأخوة والتناصر والتعاون على الحق، والأخذ على يد الظالم.

"فقال" أي: أنس "قد حالف النبي ﷺ بين قريش والأنصار في داري [١٤١ ب] خمساً". لفظ: "خمساً" ليس في البخاري (٣) ولا في "جامع ابن الأثير" (٤)، وفي "الجامع" رواية نسبها إلى أبي داود (٥) وفيه: "في دارنا مرتين أو ثلاثاً" وتأتي للمصنف وكان سفيان بن عيينة يقول: معنى حالف آخر ولا حلف في الإِسلام كما جاء به الحديث.

قوله: "أخرجه الشيخان واللفظ لهما".

قلت: فيه نظر كما عرفت، والبخاري (٦) ترجم له بقوله: باب الإخاء والحلف.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 6، ص 557 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.