Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 55

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الأول: في أحكام المياه

وأن الفضل عن طهور طاهر (١).

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ الترمذي واللفظ للشيخين" وفيه زيادة على ما ساقه المصنف مسرودة في "الجامع" (٢) منها قول أبي جُحيفة "فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك" (٣).

التاسع: حديث (نافع عن ابن عمر).

٩ - وعن نافع: أن ابن عمر ﵄ قال: لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ المَرْأَةِ ماَ لَمْ تَكُنْ حَائِضاً أَوْ جُنُباً. أخرجه مالك (٤). [موقوف صحيح]

"أنه قال: لا بأس أن يُغْتَسَل" مبني للمجهول.

"بفضل المرأة" أي: أو يتوضأ بالأولى.

"ما لم تكن حائضاً" سواء كان غسلها للحيض عند طهورها أو لغيره.

"أو جنباً" هذا رأي منه (٥).

قوله: "أخرجه مالك".

[العاشر] (٦): حديث (عائشة ﵂).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 55 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.