Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 146

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثالث: في الاستنجاء
  4. الفصل الثاني: فيما يستنجي به

وهذا هو الشاهد (١) الذي أشرنا إليه آنفاً.

الخامس: حديث (عائشة ﵂).

٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: بَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ, فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟ " فَقَالَ: مَاءَ تَتَوَضَّأ بِهِ. قَالَ: "مَا أُمرت كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً". أخرجه أبو داود (٢). [ضعيف]

"قالت: بال رسول الله ﷺ فقام عمر خلفه بكوز من ماء, فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء تتوضأ به، قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ"، المراد: الوضوء الشرعي لا غسل الفرج إذ لا بد منه أو من الحجارة.

"ولو فعلت" أي: توضأت كلما بلت.

"لكانت سنة" قال النووي (٣): [٢٥٧ ب] أي: طريقة واجبة لازمة، ومعناه لو واضبت على الوضوء بعد الحدث لوجب على الأمة اتباعي فيه.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (٤): وأخرجه النسائي (٥).

السادس: حديث (أنس ﵁).

٦ - وعن أنس بن مالك ﵁: أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ لِأَهْلِ قُبَاء: "إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ في الطَّهُور، فَماَ ذَاكَ؟ قَالُوا: نَجْمَعُ في الِاُسْتِنْجَاءِ بَيْنَ الأْحْجَارَ وَالمَاءِ" (٦). أخرجه رزين.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 146 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.