Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 149

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثالث: في الاستنجاء
  4. الفصل الثاني: فيما يستنجي به

أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢). [حسن]

"أن رسول الله ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار" ليس الشرط أن يذهب بهن معه, بل المراد حصولها عند الاستطابة، بدليل أنه ﷺ لم يذهب بهن معه، كما في حديث ابن مسعود (٣) الآتي [٢٥٨ ب] ولا دليل فيه على أنه لا بد من الثلاث عملاً بمفهوم العدد، بل بحديث [سلمان] (٤): أنه قال ﷺ: "ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار" رواه مسلم (٥).

ففيه النهي عن دون الثلاث، وأخذ بهذا أحمد (٦) والشافعي (٧)، وجماعة من أئمة الحديث فقالوا: لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، مع مراعاة الإنقاء، فإذا لم يحصل بها زاد حتى ينقى،

ويستحب أن يكون وتراً لقوله: "ومن استجمر فليوتر" وهو وإن كان ظاهره الإيجاب، إلاّ أنها قامت قرينة الاستحباب بقوله في حديث أبي داود (٨): "من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 149 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.