قال الحافظ ابن حجر (١): إنه حسن الإسناد، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب.
قال الخطابي (٢): لو كان القصد الإنقاء فقط، لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى دل على اشتراط الأمرين، ونظيره الأعداد بالإقران، فإن العدد مشترط فيه، ولو تحققت براءة الرحم.
"يستطيب بهن" لم يجزم على أنه جواب الأمر، بل رفع على الاستئناف.
"فإنها تجزئه" في الاستطابة ويصير طاهراً، وتحل له الصلاة من غير غسل المحل.
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".
الثامن: حديث (ابن مسعود ﵁):
٨ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَالقَى الرَّوْثَةَ, وَقالَ: "إِنَّهاَ رِكْسٌ". أخرجه البخاري (٣)، وهذا لفظه، والترمذي (٤) والنسائي (٥). [صحيح]
وقال: الركس: طعام الجن.