"القِناَعُ" (١): الطبق.
"والعلالة" (٢): بقية الشيء.
قوله: "ثم انصرف" أي: من صلاته.
"فأتته بعلالة" بضم العين المهملة, ما يتعلل به وبقية اللبن (٣) وغيره، والمراد هنا بقية اللَّحم.
"من علالة الشاة" من بقيتها، والحديث كغيره في الدلالة على عدم الوضوء مما مست النار.
قوله: "أخرجه الأربعة, وهذا لفظ الترمذي".
قلت: وقال (٤) بعد إخراجه: قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب (٥) النَّبي ﷺ والتابعين، ومن بعدهم مثل: سفيان (٦) وابن المبارك (٧)، والشافعي (٨) وأحمد (٩) وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهو آخر الأمرين من رسول الله ﷺ، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، حديث: "الوضوء مما مست النار". انتهى.