Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 368

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

[الثامن] (١): حديث (ثوبان ﵁):

٨ - وعن ثوبان ﵁ قال: "اسْتَفْتَيَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الغُسْلِ مِنْ الجَنَابَةِ, قَالَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا". أخرجه أبو داود (٢). [صحيح]

"قال: استفتي" مغيّر صيّغه ولفظ أبي داود: "أنهم استفتوا".

"النَّبي ﷺ عن الغسل من الجنابة" كأنه عن غسل الرأس، بخصوصه كما يشعر به فتواه ﷺ.

"فقال: أما الرجل فلينشر رأسه" أي: ينقضه.

"فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر" أي: يغسل شعره إلى أصوله أي: منابته.

"وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه" بل تبقيه على عصبه.

"لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها" (٣) ضبط بمثناة تحتية من الكفاية، وبموحدة تثنية الكف ويؤيده قول عائشة: "كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات" تعني بكفيها جميعاً.

والمراد بالأول: عن نقضه وغسل أصوله، وأخرج أبو داود (٤) عن أم سلمة: "أن امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي ... " الحديث يأتي قريباً.

قوله: "أخرجه أبو داود".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 368 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.