Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 369

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

[التاسع] (١):

٩ - وعن عائشة ﵂: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ, ثُمَّ يَتَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ, ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ المَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أنَهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ". أخرجه الستة (٢). [صحيح]

حديث: "عائشة ﵂ ".

وابن الأثير (٣): جعل هذا فرعاً ثانياً في فرائض الغسل.

"أنّ رسول الله ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه"، قال النووي (٤) رواية عن أصحابه: أنهما يغسلان ثلاثاً، وهذا ثابت في رواية لمسلم (٥)، وفي رواية (٦) [٣٤٠ ب] له: "قبل أن يدخل يديه في الإناء"، ويأتي في الحديث الثاني: "أن ذلك بعد غسله الأذى".

"ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة" ظاهره أنه يستكمل وضوءه، إلا أنه يأتي أنه: "أَخرَ غسل رجليه".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 369 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.