Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 467

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب التاسع: في الحيض
  4. الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ البخاري" ولكن في [٣٧٧ ب] ألفاظه اختلاف من زيادة، كما في أبي داود (١): "ويشاربوها"، ونقصان كما في النسائي (٢) فإنه أخرجه إلى قوله: "إلاّ الجماع" وكذا قال المصنف: "وهذا لفظ مسلم" (٣).

الثاني: حديث (أبي هريرة ﵁):

٢ - وعن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ أَتَى حَائِضًا فِي فَرْجهَا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أنزِلَ عَلَى مُحمّدٍ ﷺ". أخرجه الترمذي (٤). [صحيح]

"أنّ رسول الله ﷺ قال: من أتى حائضاً في فرجها، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً" وصدّقه في كهانته كما في حديث آخر (٥).

"فقد برئ ممّا أُنزل على محمد".

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (٦): لا نعرف هذا الحديث إلاّ من حديث حكم الأثرم عن أبي تميمة الهُجيميِّ عن أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 467 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.