Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 217

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  3. المطلب الثاني: الديات
  4. المسألة الثانية: إن عفا المبذر عن الدية.

النبي ﷺ ماله (١).

وفي رواية "وأن أهله أتوا النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه" (٢).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ لم يحجر عليه (٣).

ونوقش:

بأن هذا الحديث يدل على استحقاق الحجر على البالغ من وجهين:

أحدهما: أنه حجر عليه حجر مثله بأن أثبت له الخيار في عقوده ولم يجعلها منبرمة.

والثاني: سؤالهم الحجر عليه وإمساك النبي ﷺ عن الإنكار.

فلو كان الحجر لا يجوز على البالغ، لأنكر النبي ﷺ عليهم سؤالهم، وإنما لم يجبهم إلى الحجر عليه؛ لأنه يحتمل أن الذي كان يغبن به مما يتغابن الناس بمثله (٤).

٣. الاستدلال بآيات الكفارات من الظهار، والقتل، وغيرها، ففي هذه العمومات بيان أن هذه الكفارات تجب على كل من يتحقق منه أسبابها شرعا سفيهًا كان أو غير سفيه، وارتكاب هذه الأسباب اختيارًا نوع من السفه، فدل أنه مع السفه يتصور منه السبب الموجب لاستحقاق المال (٥).

٤. أن السفيه المبذر حرٌّ مخاطب، فيكون مطلق التصرف في ماله كالرشيد وفي هذين الوصفين إشارة إلى أهلية التصرف والمحلية فيه؛ لأن بكونه مخاطبًا نثبت أهلية التصرف، فإن التصرف كلام ملزم وأهلية الكلام بكونه مميزًا، والكلام المميز بنفسه بكونه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 217 (SanadKitab #143157, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.