البطن، وخرجت من محل آخر فجائفتان. في كل منهما ثلث الدية (١).
وهناك قول عند بعض العلماء أنها جائفة واحدة، وهو وجه عند الحنفية والشافعية والحنابلة (٢).
فعلى هذا الوجه لو أجافه في موضعين بينهما حائل، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة (٣)؟ أم تجب الدية فقط؟
على قولين:
القول الأول: يجب فيه ثلث الدية وزيادة حكومة، وهو اختيار الصيدلاني (٤).
القول الثاني: لا يجب فيه مزيدٌ؛ بل الواجب ثلث الدية فقط، وهو وجه عند الشافعية (٥).