Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 230

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  3. المطلب الثاني: الديات
  4. المسألة السادسة: لو طعن رجلا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل في الاتصال، وجعلنا الطعنة النافذة جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط؟

بتقدير الجائفة بثلث الدية (١)، وبقي الزائد ففيه حكومة.

هذا على التنزّل بأنه إذا نفذت الطعنة أو الجرح في البطن، وخرجت من محل آخر فهي جائفة واحدة. وفيها ثلث الدية، وإلا فالصواب مذهب الجمهور: أنها جائفتان. في كل منهما ثلث الدية لقضاء أبي بكر الصديق ﵁ (٢)، والقياس يتبعه (٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 230 (SanadKitab #143157, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.