وأجمع العلماء على وجوب الغرة في الجناية على الجنين الذي سقط من أمه ميتًا (٢).
وقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد أو أمة (٣).
وقد ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قدَّر الغُرّة خمسين دينارًا (٤).
وروى مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: "أن الغرة تقوَّم خمسين دينارًا، أو ستمائة درهم، ودية المرأة الحرة خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم، فدية جنين المرأة الحرة، عشر ديتها، والعشر خمسون دينارًا، أو ستمائة درهم" (٥).
ومسألتنا فيما لو جنى شخص على امرأةٍ حرةٍ حاملٍ ذمية تحت ذميٍّ بجناية أفضت إلى قتلها وموت الجنين، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية، هل تجب فيه الغرة؟
للعلماء في ذلك أقوال:
القول الأول: أن فيها عشر ديةِ أمِّه، أو نصف عشر دية أبيه (وهما سواء)، وهو قول المذاهب الأربعة (٦).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 232 (SanadKitab #143157, hlm. urut 232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.