لكن أبا حنيفة على أصله في أنَّ دية الذمي دية المسلم، والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم، ومالك على أصله في أنَّ دية الذمي نصف دية المسلم (٢).
إلا أن الحنابلة قالوا: إن كانت أم الجنين ذمية حاملًا من ذمي، ومات الذمي بدار الإسلام، ثم جُني على أمه فأسقطته ففيه غرة؛ لأنه مسلم على قاعدة مذهبنا: إن مات بدار الإسلام وله ولد غير بالغ فهو مسلم تبعًا للدار، فتقدر الذمية مسلمة اعتبارًا بصفة الجنين (٣).
القول الثاني: لا يجب فيه شيء أصلًا، وهو وجه عند الشافعية (٤)، وهو اختيار الصيدلاني (٥).
القول الثالث: تجب غرةٌ كالمسلم، وهو وجه عند الشافعية (٦).
دليل القول الأول:
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 233 (SanadKitab #143157, hlm. urut 233)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.