١. إجماع الفقهاء أن فيها عشر ديةِ أمِّه (١).
٢. قالوا: لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أُمِّه، فكذلك جنين الكافرة (٢).
ونوقش:
بأن القضاء بالغرة مخالف للقياس، فلا يقاس عليه؛ لأن الحمل خلاف الأصول والقياس على خلاف الأصول غير مشروع (٣).
ولما قضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة عبد أو أمة. قال عمر ﵁: "الله أكبر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره" (٤).
يجاب عنه:
بأنه محجوج بالإجماع المذكور (٥)، فلا قياس ولا اعتبار مع الإجماع.
قال في المراقي: