Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 234

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  3. المطلب الثاني: الديات
  4. المسألة الثامنة: وجوب الغرة فيما لو جني على كافرة حامل بجناية أفضت إلى قتلها، وكان الجنين محكوما له بالكفر والحرية.

١. إجماع الفقهاء أن فيها عشر ديةِ أمِّه (١).

٢. قالوا: لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أُمِّه، فكذلك جنين الكافرة (٢).

ونوقش:

بأن القضاء بالغرة مخالف للقياس، فلا يقاس عليه؛ لأن الحمل خلاف الأصول والقياس على خلاف الأصول غير مشروع (٣).

ولما قضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة عبد أو أمة. قال عمر ﵁: "الله أكبر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره" (٤).

يجاب عنه:

بأنه محجوج بالإجماع المذكور (٥)، فلا قياس ولا اعتبار مع الإجماع.

قال في المراقي:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 234 (SanadKitab #143157, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.