وجه الدلالة:
في قوله ﷺ: "ما إخالك سرقت"، عَرْضٌ له ليرجع، ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في قوله ﷺ فائدة (١).
ونوقش:
بأن النبي ﷺ ظن بالمعترف غفلة عن السرقة وأحكامها، أو لأنه استبعد اعترافه بذلك؛ لأنه ما وجد معه متاع (٢).
أدلتهم من المعقول:
١. أن الحد الواجب بالسرقة حق لله تعالى خالصًا، فصح الرجوع عن الإقرار كحد الزنا (٣).
٢. أن الحدود تدرأ بالشبهات، ورجوعه عن الحد شبهة لاحتمال أن يكون كذب على نفسه في اعترافه (٤).
وناقش ذلك الإمام ابن حزم ﵀ فقال: "أما "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (٥).