Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 264

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الثاني: حد السرقة
  4. المسألة الثانية: إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره.

فما جاء عن النبي ﷺ قط من طريق فيها خير، ولا نعلمه أيضًا جاء عنه ﵇ أيضًا، لا مسندًا، ولا مرسلًا، وإنما هو قول روي عن ابن مسعود، وعمر، فقط - ولو صح لكانوا أول مخالف له؛ لأن الحنفيين، والمالكيين لا نعلم أحدًا أشد إقامة للحدود بالشبهات منهم" (١).

٣. ولأن الرجوع كالإقرار الأول كلاهما خبر يحتمل الصدق والكذب، ولا مرجع للأخذ بالإقرار دون الرجوع وتلك شبهة يدرأ بها الحد (٢).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 264 (SanadKitab #143157, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.