Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 265

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الثاني: حد السرقة
  4. المسألة الثانية: إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره.

٤. القياس على ثبوت الحد بالشهادة؛ فإنه يسقط الحد برجوع الشهود عن شهادتهم قبل إقامة الحد، أو بعد إقامة بعضه بالإجماع، فكذلك يسقط الحد برجوع المقر عن إقراره، والجامع بينهما أن كلًا منهما حجة للقطع (١).

أما المال فاستدلوا على عدم سقوطه:

أنه حق آدمي فلم يؤثر الرجوع عن الإقرار في إسقاطه بلا خلاف (٢).

أدلة القول الثاني:

١. استدلوا بحديث ماعز ﵁ (٣).

وجه الدلالة:

أ - لأن ماعزًا هرب فقتلوه، ولم يتركوه (٤).

ب - ولو قُبِل رجوعه، للزمتهم ديته (٥).

ونوقش:

بأنه لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس بصريح في الرجوع. فلو رجع عن إقراره صراحةً، وقال: كذبت في إقراري. أو: رجعت عنه. أو: لم أفعل ما أقررت به. وجب تركه، فإن قتله قاتل بعد ذلك، وجب ضمانه؛ لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه، فصار كمن لم يقر (٦).

١. قالوا: ولأنه حق وجب بإقراره، فلم يقبل رجوعه، كسائر الحقوق (٧).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 265 (SanadKitab #143157, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.