Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 294

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الأول: الجهاد والسير
  3. المطلب الأول: استئجار المجاهد
  4. المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح.

وللجاعل أجره وأجر الغازي" (١).

وجه الدلالة:

أن الحديث دل على جواز الجعل (٢)

على الجهاد، فالإجارة كذلك (٣).

ونوقش هذا الاستدلال بـ:

أ- أنّ الحديث محمول على من جهز غازيًا تطوعًا لا استئجارًا (٤).

ب- أنّ قياس الإجارة على الجعل قياس مع الفارق:

أولًا: لأن الجعالة تعطى للمجاهد تبرعًا لا استئجارًا، وتطوعًا لا اشتراطًا، وإعانة له على القتال لطلب الأجر والثواب من الله ﷿، فلا يلزم من جواز الجعالة جواز الإجارة (٥).

ثانيًا: إن باب الجعالة أوسع من باب الإجارة؛ فتصح الجعالة مع جهالة العمل، والمدة والعامل، بخلاف الإجارة.

قال الإمام الماوردي ﵀: "فأما جعالة السلطان إذا بذلها للغزاة، من بيت

المال

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 294 (SanadKitab #143157, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.