أ- أنّ الحديث محمول على من جهز غازيًا تطوعًا لا استئجارًا (٤).
ب- أنّ قياس الإجارة على الجعل قياس مع الفارق:
أولًا: لأن الجعالة تعطى للمجاهد تبرعًا لا استئجارًا، وتطوعًا لا اشتراطًا، وإعانة له على القتال لطلب الأجر والثواب من الله ﷿، فلا يلزم من جواز الجعالة جواز الإجارة (٥).
ثانيًا: إن باب الجعالة أوسع من باب الإجارة؛ فتصح الجعالة مع جهالة العمل، والمدة والعامل، بخلاف الإجارة.
قال الإمام الماوردي ﵀: "فأما جعالة السلطان إذا بذلها للغزاة، من بيت
المال
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 294 (SanadKitab #143157, hlm. urut 294)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.