Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 449

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الثاني: الأيمان
  3. المطلب الثاني: كفارة اليمين
  4. المسألة الأولى: من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبر بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟

المسألة الأولى: من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟

من المقرر أن من عقد يمينه على مباح لا يجب عليه الوفاء به (١).

قال الإمام ابن القيم ﵀: "وأما إذا حلف يمينًا مجردةً ليفعلنَّ كذا فهذا حضٌّ منه لنفسه، وحثٌّ على فعله باليمين، وليس إيجابًا عليها، فإن اليمين لا تُوجب شيئًا ولا تُحرمه، ولكن الحالف عَقدَ اليمين باللَّه ليفعلنَّه، فأباح اللَّه سبحانه له حَلَّ ما عقده بالكفارة، ولهذا سَمَّاها اللَّه تَحِلَّة؛ فإنها تَحلُّ عقد اليمين، وليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهَمه بعضُ الفقهاء؛ فإنَّ الحنث قد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًا، فيؤمر به أمر إيجاب أو استحباب، وإن كان مباحًا، فالشارع لم يُبح سببَ الإثم، وإنما شرعها اللَّه حِلًّا لعقد اليمين، كما شرع اللَّه الاستثناءَ مانعًا من عقدها؛ فظهر الفرق بين ما التزمه للَّه وبين ما التزم باللَّه؛ فالأول ليس فيه إلا الوفاء، والثاني يُخَيرُ فيه بين الوفاء وبين الكفارة حيث يسوغ ذلك" (٢).

لكن هل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟

القول الأول: الأولى أن يبرّ بيمينه، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 449 (SanadKitab #143157, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.