Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 450

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الثاني: الأيمان
  3. المطلب الثاني: كفارة اليمين
  4. المسألة الأولى: من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبر بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟

والحنابلة (١)، واختاره الصيدلاني (٢).

القول الثاني: ينبغي أن يحنث، وهو وجه عند الشافعية (٣).

القول الثالث: يتخير بين الوفاء والحنث، وهو وجه عند الشافعية (٤).

أدلة القول الأول:

١. ظاهر قوله تعالى ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (٥).

٢. وقوله تعالى ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ (٦).

٣. ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه» (٧).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ خصص حَلّ اليمين بما لو كان حَلُّها خيرًا وطاعة، فدل مفهوم الحديث على أن الحَلَّ إذا لم يكن طاعة، فلا ينبغي أن يختاره ويؤثره الحالف (٨).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 450 (SanadKitab #143157, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.