والحنابلة (١)، واختاره الصيدلاني (٢).
القول الثاني: ينبغي أن يحنث، وهو وجه عند الشافعية (٣).
القول الثالث: يتخير بين الوفاء والحنث، وهو وجه عند الشافعية (٤).
أدلة القول الأول:
١. ظاهر قوله تعالى ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (٥).
٢. وقوله تعالى ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ (٦).
٣. ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه» (٧).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ خصص حَلّ اليمين بما لو كان حَلُّها خيرًا وطاعة، فدل مفهوم الحديث على أن الحَلَّ إذا لم يكن طاعة، فلا ينبغي أن يختاره ويؤثره الحالف (٨).